- هوية الکتاب
- تتمة المقصد الثالث فى المفاهيم
- المقصد الرابع في العالم و الخاص
- اشارة
- تعريف العام
- أقسام العام
- خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام
- الفاظ العموم و الخصوص
- دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم
- افادة المحلى باللام للعموم
- المخصص المتصل و المنفصل
- كلام التقريرات و الاشكال عليه
- المخصص اللفظي المجمل مفهوما
- الشبهة المصداقية
- المخصص اللبي
- احراز المشتبه بالاصل الموضوعي
- التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص
- توجيه نذر الاحرام قبل الميقات و الصوم في السفر
- مورد حجية أصالة العموم
- العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
- الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام
- الفرق في الفحص بين الاصول اللفظية و العملية
- الخطابات الشفاهية
- لا يصح توجيه الخطاب الى الغائب و المعدوم
- وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي
- ثمرة خطابات المشافهة
- ما المراد بالاتحاد في الصنف؟
- الحاجة الى التمسك باطلاق الخطاب
- تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام
- التخصيص بالمفهوم المخالف
- الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
- تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
- أدلة المانعين
- تعارض العام و الخاص
- حقيقة النسخ
- البداء
- ثمرة النسخ و التخصيص
- المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
- الفهرس
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول المجلد 4
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: آل شیخ راضی، محمد طاهر، 1904 - م.
عنوان العقد: کفایه الاصول .شرح
عنوان المؤلف واسمه: بداية الوصول في شرح كفاية الأصول/ تالیف محمد طاهر آل الشیخ راضی (قدس سره)؛ اشرف علي طبعه و تصحیحة محمد عبدالحکیم الموسوي البکاء.
تفاصيل النشر: تهران: دارالهدی، 14 ق. = 20م. = -13.
مواصفات المظهر: ج.
شابک : دوره 964-497-056-X : ؛ ج. 4 964-497-060-8 : ؛ ج.5، چاپ دوم 964-497-061-6 : ؛ ج. 7، چاپ دوم 964-497-063-2 : ؛ ج.8، چاپ دوم 964-497-064-0 :
يادداشت : الفهرسة على أساس المجلد الرابع، 1426ق. = 2005م. = 1384.
لسان : العربية.
ملحوظة : الكتاب الحالي هو وصف "کفایة الاصول" آخوند الخراساني يكون.
ملحوظة : چاپ دوم.
ملحوظة : ج.5، 7 و 8 (چاپ دوم: 1426ق. = 2005م.= 1384).
موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. . کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع : اصول فقه شیعه
معرف المضافة: موسوی بکاء، محمدعبدالحکیم
معرف المضافة: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق . کفایه الاصول. شرح
تصنيف الكونجرس: BP159/8/آ3ک 70212 1300ی الف
تصنيف ديوي: 297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 2954810
تتمة المقصد الثالث فى المفاهيم
تكملة مفهوم الشرط
الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة
و لعل العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، بملاحظة أن الامور المتعددة بما هي مختلفة، لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة و المعلول، و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان، و لذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد، و هو المشترك بين الشرطين (1) بعد البناء على
______________________________
(1) بعد ما عرفت انه على القول بالمفهوم يقع التنافي بين الشرطيتين فلا بد من رفعه بأحد الوجوه المذكورة، و انه في كل واحد منهما يلزم مخالفة الظهور، ففي الوجه الاول مخالفة لظهورين و مثله في الوجه الثاني، و في الوجه الثالث و الرابع مخالفة ظهور واحد فالقاعدة الاولى تقتضي تردد الترجيح بين الاخيرين، أما الأولان فينبغي ان يكونا مرجوحين، و لكن هناك ما يوجب ترجيح الثاني و الرابع دون الأول و الثالث، و لا يعتنى بكون الثاني فيه مخالفة لظهورين بعد ان كان العرف يساعد عليه، لأن العرف انما يلتزم بالمفهوم لكونه يرى الشرطية مسوقة للعلية المنحصرة.
اما امكان ان يكون للشي ء الواحد علتان فليس عند العرف مانع عن امكانه، فاذا ذكر للجزاء شرطان فالعرف يفهم من هذا انه لم يسق الكلام لبيان العلة المنحصرة و انما سيق لصرف العلية، و محض العلية من غير انحصار لا يقتضي المفهوم، فاذا كان العرف يرى ان ذلك قرينة على رفع اليد عن المفهوم فلا يلاحظ كونه فيه مخالفة لظهورين أو أكثر، فلذلك يترجح الوجه الثاني على ساير الوجوه عند العرف، و اما عند العقل فحيث انه بعد دلالة القضيتين على كون هذا الجزاء الواحد له شرطان و العقل يرى امتناع صدور الواحد من المتعدد لأنه لا يصدر الواحد الا عن واحد فالمؤثر في الشرطين لا بد ان يكون هو الجامع بينهما و هو واحد، فلذلك يرى ان الوجه الأخير هو أرجح الوجوه، هذا هو الملاك في رجحان الوجه الثاني و الرابع.
و اما مرجوحية الوجه الأول ففيه:
ص: 1