"
next
Read Book بدايه الوصول في شرح كفايه الاصول جلد 4
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول المجلد 4

هوية الکتاب

بطاقة تعريف: آل شیخ راضی، محمد طاهر، 1904 - م.

عنوان العقد: کفایه الاصول .شرح

عنوان المؤلف واسمه: بداية الوصول في شرح كفاية الأصول/ تالیف محمد طاهر آل الشیخ راضی (قدس سره)؛ اشرف علي طبعه و تصحیحة محمد عبدالحکیم الموسوي البکاء.

تفاصيل النشر: تهران: دارالهدی، 14 ق. = 20م. = -13.

مواصفات المظهر: ج.

شابک : دوره 964-497-056-X : ؛ ج. 4 964-497-060-8 : ؛ ج.5، چاپ دوم 964-497-061-6 : ؛ ج. 7، چاپ دوم 964-497-063-2 : ؛ ج.8، چاپ دوم 964-497-064-0 :

يادداشت : الفهرسة على أساس المجلد الرابع، 1426ق. = 2005م. = 1384.

لسان : العربية.

ملحوظة : الكتاب الحالي هو وصف "کفایة الاصول" آخوند الخراساني يكون.

ملحوظة : چاپ دوم.

ملحوظة : ج.5، 7 و 8 (چاپ دوم: 1426ق. = 2005م.= 1384).

موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. . کفایه الاصول -- نقد و تفسیر

موضوع : اصول فقه شیعه

معرف المضافة: موسوی بکاء، محمدعبدالحکیم

معرف المضافة: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق . کفایه الاصول. شرح

تصنيف الكونجرس: BP159/8/آ3ک 70212 1300ی الف

تصنيف ديوي: 297/312

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 2954810

تتمة المقصد الثالث فى المفاهيم

تكملة مفهوم الشرط

الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة

و لعل العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، بملاحظة أن الامور المتعددة بما هي مختلفة، لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة و المعلول، و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان، و لذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد، و هو المشترك بين الشرطين (1) بعد البناء على

______________________________

(1) بعد ما عرفت انه على القول بالمفهوم يقع التنافي بين الشرطيتين فلا بد من رفعه بأحد الوجوه المذكورة، و انه في كل واحد منهما يلزم مخالفة الظهور، ففي الوجه الاول مخالفة لظهورين و مثله في الوجه الثاني، و في الوجه الثالث و الرابع مخالفة ظهور واحد فالقاعدة الاولى تقتضي تردد الترجيح بين الاخيرين، أما الأولان فينبغي ان يكونا مرجوحين، و لكن هناك ما يوجب ترجيح الثاني و الرابع دون الأول و الثالث، و لا يعتنى بكون الثاني فيه مخالفة لظهورين بعد ان كان العرف يساعد عليه، لأن العرف انما يلتزم بالمفهوم لكونه يرى الشرطية مسوقة للعلية المنحصرة.

اما امكان ان يكون للشي ء الواحد علتان فليس عند العرف مانع عن امكانه، فاذا ذكر للجزاء شرطان فالعرف يفهم من هذا انه لم يسق الكلام لبيان العلة المنحصرة و انما سيق لصرف العلية، و محض العلية من غير انحصار لا يقتضي المفهوم، فاذا كان العرف يرى ان ذلك قرينة على رفع اليد عن المفهوم فلا يلاحظ كونه فيه مخالفة لظهورين أو أكثر، فلذلك يترجح الوجه الثاني على ساير الوجوه عند العرف، و اما عند العقل فحيث انه بعد دلالة القضيتين على كون هذا الجزاء الواحد له شرطان و العقل يرى امتناع صدور الواحد من المتعدد لأنه لا يصدر الواحد الا عن واحد فالمؤثر في الشرطين لا بد ان يكون هو الجامع بينهما و هو واحد، فلذلك يرى ان الوجه الأخير هو أرجح الوجوه، هذا هو الملاك في رجحان الوجه الثاني و الرابع.

و اما مرجوحية الوجه الأول ففيه:

ص: 1

1 to 354